السيد تقي الطباطبائي القمي
105
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ] ( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد ( 1 ) . [ ( مسألة 68 ) : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم ] ( مسألة 68 ) : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه وان مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون احرام والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال في أجزائه عن حجة الاسلام وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا ( 2 ) .